باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه

28131. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالا: المملوك لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه إلاّ باذن سيّده، قلت: فان السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1)، أفشيء الطلاق؟!.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة (2).

المصادر

الفقيه 3: 35 | 1673.

الهوامش

1- النحل 16: 75.
2- التهذيب 7: 347 | 1419، والإستبصار 3: 214 | 780.