محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه ا??سلام) ـ في حديث ـ قال: سألته، عن رجل زوج أمته رجلا حرّاً؟ فقال: الطلاق بيد الحر.
المصادر
الكافي 6: 168 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل انكح أمته حرا، أو عبد قوم آخرين؟ فقال: ليس له أن ينزعها منه، فان باعها، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل. ورواه الصدوق بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمّد مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 169 | 7، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حرّ، ثمّّ يريد أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه، ويدين به فله أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق؛ لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس، يعامله المولى على ما عامل به مثله، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.