محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فانّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد، إلا أن يكون العبد لرجل، والمرأة لرجل، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلّق، وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
المصادر
الكافي 6: 168 | 1، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 45، وذيله في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب نكاح العبيد.
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عزّ وجلّ يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) (1)، وإن كانت أمة قوم آخرين، أو حرة جاز طلاقه.
المصادر
الكافي 6: 168 | 2، وأورده عن التهذيبين في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب نكاح العبيد.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده، أن يتزوّج الحرّة، أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ فقال: الطلاق إلى العبد.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل زوج غلامه جاريته؟ قال: الطلاق بيد المولى. وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد؟ قال: بيعها طلاقها.
المصادر
الكافي 6: 169 | 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب.
وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يزوج (1) غلامه جارية حرّة؟ فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي، يعني: له أن لا يجيز العقد، ويفرق بينهما؛ لما تقدم في محله (2)، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). وقد روى العياشي في (تفسيره) عدة أحاديث في هذا المعنى (5).
المصادر
الكافي 6: 168 | 4.
الهوامش
1- في المصدر: تزوج.
2- تقدم في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
3- تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء.