محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 321 | 1558، وأورده في الحديث 1 من الباب 18، وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة، وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة، أو هجرها، أو اتخذ عليها سريّة، فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها، ونكح عليها.
المصادر
التهذيب 8: 51 | 164، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب المهور.