محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع) مرسلاً، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
المصادر
الفقيه 3: 321 | 1558، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو (في المساكين) (1)، فقال: ليس بشيء، لا يطلق إلا ما يملك، (ولا يعتق إلا ما يملك) (2)، ولا (يصدق إلا ما) (3) يملك.
وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه ـ في حديث ـ عن علي بن الحسين (عليه السلام) في رجل سمى امرأة (1) بعينها، وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثمّّ بدا له أن يتزوّجها، أيصلح (2) ذلك؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله (3).
وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولايتم بعد إدراك.
المصادر
الكافي 8: 196 | 234، أورده بتمامه في الحديث 1 من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب آداب السفر.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، انّه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
المصادر
الكافي 6: 63 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. قال: وقال علي (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها.
المصادر
قرب الإسناد: 42، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب العتق.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته، فليتزوّج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن (سالم) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو (في المساكين) (2)، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، لا يطلق الرجل إلا ما ملك، ولا يعتق إلا ما (ملك) (3)، ولا يتصدق إلا بما ملك.
المصادر
التهذيب 8: 52 | 166.
الهوامش
1- في نسخة: سام ـ بسام (هامش المخطوط) وفي المصدر: بسام.
وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن (سالم) (1)، أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يطلق الرجل إلا ما (ملك) (2)، ولا يعتق إلا ما (ملك) (3)، ولا يتصدق إلا بما (ملك) (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد، فقال: لا يجوز.
المصادر
التهذيب 8: 73 | 246، وأورده في الحديث 7 من الباب 34 من هذه الأبواب.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كنت عند علي بن الحسين (عليه السلام)، فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوّجها، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق، فقال: (إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهن) (1).