محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ـ في حديث ـ: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع، وأشهد، ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 62 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن عبد الواحد بن المختار الانصاريِّ، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق.