باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، والا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، والا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء

27927. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: جاء رجل إلى علي (عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال (عليه السلام): ألك بينة؟ قال: لا، قال: اُغرب.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

الكافي 6: 58 | 7، والتهذيب 8: 47 | 146، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 321 | 1562.

27928. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.

المصادر

الكافي 6: 61 | 17، والتهذيب 8: 48 | 148، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 8، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث 12 من الباب 29 من هذه الابواب.

27929. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) ـ في حديث ـ أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق.

المصادر

الكافي 6: 60 | 11، والتهذيب 8: 47 | 147، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: يزيد.

27930. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله، قلت: فان طلق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير.

المصادر

الكافي 6: 67 | 6، والتهذيب 8: 49 | 152، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9، ومثله عن قرب الإسناد في الحديث 13 من الباب 7 من هذه الابواب.

27931. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن امرأة، سمعت أن رجلا طلّقها، وجحد ذلك، أتقيم معه؟ قال: نعم، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزّ وجلّ بها.

المصادر

الكافي 6: 59 | 10، والتهذيب 8: 48 | 149.

27932. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من طلق بغير شهود فليس بشيء.

المصادر

الكافي 6: 60 | 13، والتهذيب 8: 48 | 150.

27933. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمّد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة، فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك (1) الله؟ فقال: لا، فقال: اذهب، فإنّ طلاقك ليس بشيء.

المصادر

الكافي 6: 60 | 14، والتهذيب 8: 48 | 151.

الهوامش

1- في المصدر: أمر.

27934. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد، لم يكن طلاقه طلاقا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 62 | 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 51 | 163.

27935. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: إني طلقت امرأتى للعدة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك.

المصادر

الفقيه 3: 321 | 5.

27936. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي (عليه السلام) يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلّقها، ولم يشهد، ثمّّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.

المصادر

التهذيب 8: 50 | 159.

27937. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (1) قال: معناه: وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام).

المصادر

مجمع البيان 5: 306.

الهوامش

1- الطلاق 65: 2.

27938. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنّه قال لابي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم.

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحدام.

27939. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمر بن رياح (1) زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة، فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث.

المصادر

تفسير العياشي 1: 330 | 144.

الهوامش

1- في المصدر: رباح.