محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، أنّهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 60 | 11، والتهذيب 8: 47 | 147، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 62 | 3، والتهذيب 8: 51 | 163، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 10 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثمّ ذكر في طلاق العدة مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 6: 65 | 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن، وأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.
وعن حريز (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدّة، وهو قوله: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) الآية.