محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض، فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت: إنّ الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: فلاي شيء سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا؟ إن (1) كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يراجعها، ثمّ قال: إن شئت فطلّق، وإن شئت فأمسك.
المصادر
الكافي 6: 59 | 9، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
المصادر
الكافي 6: 58 | 6، والبهذيب 8: 47 | 145، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته، وهي حائض، قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد، قال: يرد إلى السنة.
المصادر
الكافي 6: 58 | 3، والتهذيب 8: 47 | 144، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس. وهي حائض، فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكحها، ولا يعتد بالطلاق. الحديث.
المصادر
الكافي 6: 58 | 7، والتهذيب 8: 47 | 146، وأورده قطعة منه في الحديث 7 من الباب 7، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد (1)، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: اذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسها (2) فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 6: 60 | 11، وأورده في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّّ يراجعها من يومه، ثمّ يطلّقها، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس، وهي حائض، فليس بشيء، وقد رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
المصادر
الكافي 6: 60 | 15، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع، (وفي نسخة: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع) (1). عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر، فقال: طلقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أفلا قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثاً (2)، أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثاً، فردّها النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.
المصادر
الكافي 6: 61 | 16.
الهوامش
1- النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل طلاق لغير العدة (1) فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 61 | 17، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبالإسناد عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة، وهي حائض فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت ـ والله الذي لا إله إلا هو ـ على ابن عمر أنا (1) أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثا فردها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليّ، وأمسكتها بعد الطلاق، فاتق الله يا نافع! ولا ترو على ابن عمر الباطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
المصادر
الكافي 6: 61 | 18.
الهوامش
1- في نسخة: أما «هامش المخطوط».
2- تقدم في الاحاديث 10 و 12 و 13 من الباب 7 من هذه الابواب.
3- يأتي في الباب 9 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 16 وفي الحديث 5 من الباب 18 وفي الباب 21 وفي الحديث 1 من الباب 24 وفي الابواب 25 و 26 و 27، وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 وفي الابواب 4 و 5 و 16 و 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء.