محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، أو كتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء حتى ينطق به.
المصادر
التهذيب 7: 453 | 1815، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب العتق.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثمّّ بدا له ـ فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق، ولا عتاق حتى يتكلم به.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمّاليّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [و] (1) يكون غائبا من أهله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).