باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها

27960. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، أو كتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء حتى ينطق به.

المصادر

التهذيب 7: 453 | 1815، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب العتق.

27961. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثمّّ بدا له ـ فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق، ولا عتاق حتى يتكلم به.

المصادر

الكافي 6: 64 | 2، التهذيب 8: 38 | 113.

27962. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمّاليّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [و] (1) يكون غائبا من أهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).

المصادر

الكافي 6: 64 | 1.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.
2- التهذيب 8: 38 | 114.
3- الفقيه 3: 325 | 1572.