محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خليّة أو بريّة، أو بتّة، أو بائن، أو حرام، قال: ليس بشيء. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها، فمن حرمها عليك؟ أنّه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له: فقول الله عزّ وجلّ: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (1) فجعل عليه فيه الكفّارة، فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية، وحلف أن لا يقربها، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم. محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (2).
المصادر
الفقيه 3: 356 | 1703، التهذيب 8: 41 | 124، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الايمان.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: أنت منّي خليّة، أو برية، أو بتّة، أو حرام؟ فقال: ليس بشيء.
وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن، وأنت منّي خليّة، وأنت مني برية؟ فقال: ليس بشيء.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1). وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 6: 69 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، فانّا نروى بالعراق: أنّ عليّا (عليه السلام) جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا، لم يجعلها طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثمّ أقول: إن الله أحلها لك، فماذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت، فقلت لشيء أحلّه الله لك: إنه حرام.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السرّاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال لي شيبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله عليّ حرام، أنّك لا ترى ذلك شيئا؟ فقلت: أما قولك: الحلّ علىّ حرام، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته، وأنه بعث يستفتي أهل العراق، وأهل الحجاز، وأهل الشام فاختلفوا عليه، فأخذ بقول أهل الحجاز، إنّ ذلك ليس بشيء.
وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
المصادر
الكافي 6: 135 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الايمان.
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟ قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمّد صلى الله عليه وآله: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم) (1) فجعلها يميناً، فكفّرها نبيُّ الله (صلى الله عليه واله) قال: وسألته بما يكفر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين فقلت: كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مد. قال: وسألته عن هذا الآية: (أو كسوتهم) (2) للمساكين؟ فقال: ثوب يواري به عورته.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، وهي امرأته.
المصادر
قرب الإسناد: 111، وأورده في الحديث 19 من الباب 41 من هذه الابواب.