محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن سماعة، قال: ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها، وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى.
وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فاّن فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول: اعتدي، فانّ فلاناً قد فارقك يعني: الطلاق، أنّه لا تكون فرقة إلا بطلاق.
المصادر
الكافي 6: 70 | 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك: الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين. ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب (الجامع): عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله العلامة في (المختلف)، وترك قوله أو اعتدي (1).
المصادر
الكافي 6: 69 | 1، والتهذيب 8: 36 | 108، والاستبصار 3: 277 | 983 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الطلاق للعدّة: أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى، فانّه لا بدّ أن يقول: اعتدي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول (2). انتهى. ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدم (3)، والله أعلم.
المصادر
الكافي 6: 70 | 3.
الهوامش
1- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي 3: 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام) في الرجل، يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلقها حينئذ.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الطلاق: أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه (1)، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث. قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية (2).
المصادر
الفقيه 3: 335 | 1619، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الابواب.