محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله، فانّه لا يكتب، ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (1). محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (1)، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ويعتزلها. ورواه الشيخ بإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنة. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب مثله (1). وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد، (عن علي بن رئاب، عن أبي بصير) (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ثمّّ يعتزلها.
المصادر
التهذيب 8: 92 | 314، والاستبصار 3: 301 | 1067.
الهوامش
1- في الاستبصار: علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وفي التهذيب: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام).