محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ، لم يجز ذلك عليه ولا له.
المصادر
الفقيه 3: 321 | 1558، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار، إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزّ وجلّ، قال الله عزّ وجلّ: (يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك) (2)، فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.
المصادر
الفقيه 3: 321 | 1559، وأورد ذيله عن الكافي، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الايمان.
الهوامش
1- الطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه، «الصحاح [6 | 2414]، هامش المخطوط».
محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن (جعفر بن بشير، عن أبي اسامة الشحام) (1)، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي (2)، قريباً لي، أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة، فأمرني أن أسألك، فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشيء، ثمّ التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج، ولها زوج.
المصادر
التهذيب 8: 57 | 185، والاستبصار 3: 290 | 1024.
الهوامش
1- في الاستبصار: بشر بن جعفر، عن أبي أسامة الحناط.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أبي الحسن (عليه السلام)، رفعه قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إن امرأته نازعته، فقالت له: يا سفلة، فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن يتبع القصاص، ويمشي في غير حاجة، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس كما قلت إليّ، فقال له عمر: ايته، فاستمع مايفتيك، فأتاه، فقال له (1): إن كنت لا تبالي ما قلت، وما قيل لك فانت سفلة، وإلاّ فلا شيء عليك.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفيِّ، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني، فان حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني، قال: احلف له، قلت: فانه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت: فانّ المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ردّ طلاق ابن عمر، وقد طلق امرأته ثلاثا، وهي حائض، فلم ير رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك شيئا.
المصادر
الكافي 6: 128 | 5، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب، وأورده عن النوادر في الحديث 17 من الباب 12 من أبواب الايمان.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف، أو حُلّف في شيء من هذا، وفعله، فلا شيء عليه، قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ. ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 127 | 4، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام) في قوله تعالى: (ولاتتبعوا خطوات الشيطان) (1) قالا: إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق، والنذور في المعاصي، وكل يمين بغير الله تعالى.