باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا

27993. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلا، ثمّّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنّما امر أن يشهدا جميعا.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 71 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 50 | 157، والاستبصار 3: 285 | 1005.

27994. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم، وتعتدُّ من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

المصادر

التهذيب 8: 50 | 158، والاستبصار 3: 285 | 1006.