محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلا، ثمّّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنّما امر أن يشهدا جميعا. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم، وتعتدُّ من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.