محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكفن الميت في السواد. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يحرم الرجل في ثوب أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به.
المصادر
التهذيب 1: 435 | 1395 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام.