محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن (1) عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد (2)، ويستنفع به، ويطلب بركته، قلت (3): أيكفن به الميت؟ قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا (4). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله (5).
المصادر
الكافي 3: 148 | 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن به الميت؟ قال: لا.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا.