باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة.

2983. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن (1) عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد (2)، ويستنفع به، ويطلب بركته، قلت (3): أيكفن به الميت؟ قال: لا.
ورواه الصدوق مرسلا (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله (5).

المصادر

الكافي 3: 148 | 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف.

الهوامش

1- في نسخة: عن (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: يرده (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: قيل (هامش المخطوط).
4- الفقيه 1: 90 | 416.
5- التهذيب 1: 434 | 1391.

2984. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن به الميت؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 1: 436 | 1401.

2985. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 1: 436 | 1402.