محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد (1) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (3). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 149 | 12.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط: الحسين في التهذيب وفي موضع آخر: الحسن.
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة (1)، ونعم الأضحية الكبش الأقرن. قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، لأن الكفن لا يجوز أن يكون إبريسما.
المصادر
التهذيب 1: 437 | 1406، والاستبصار 1: 211 | 743.
الهوامش
1- نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسيرالحلة، وقال: لا إشعار فيه بكونه حريراً. والحلة في الديات لم يشترط كونها حريرا فلا إشكال، انتهى. ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حلة، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض (منه قده).