محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.
المصادر
الكافي 3: 156 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب غسل الميت.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، مثله (2).
المصادر
التهذيب 1: 436 | 1405، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسل الميت.
الهوامش
1- في الكافي قرض بالمقراض، وكذلك كتبه المصنف، ثم شطب على (بالمقراض) وكتب فوقه (عنه) وفي المصدر: منه. وفي هامش المخطوط ما نصه: فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر (منه قده).
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن.