باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها.

2992. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأديم (1) أو مثل الأديم نظيف، ثم تكفن بعد ذلك، ويحشى القبل والدبر بالقطن.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: وتنظف ثم يحشى القبل والدبر، ثم تكفن بعد ذلك (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد، في المرأة، وذكر مثله، إلا أنه ترك: ويحشى القبل، إلى آخره (3).

المصادر

التهذيب 1: 324 | 947.

الهوامش

1- في الفقيه: الأدم (هامش المخطوط).
2- الفقيه1: 93 | 427.
3- الكافي 3: 154 | 3.