باب انه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخلع والمباراة » باب انه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة

28588. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسرا وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).

المصادر

التهذيب 8: 97 | 328، والاستبصار 3: 316 | 1127، وأورده في الحديث 1 و 3 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 339 | 1633.
2- الكافي 6: 141 | 6.

28589. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.

المصادر

التهذيب 8: 96 | 327، والاستبصار 3: 316 | 1126، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.

28590. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، ولاذنن عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال (عليه السلام): يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلم (2).

المصادر

الكافي 6: 139 | 1، التهذيب 8: 95 | 322، والاستبصار 3: 315 | 1121، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار.
2- الفقيه 3: 338 | 1631.

28591. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير اذنك، ولاوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

المصادر

الكافي 6: 140 | 3، التهذيب 8: 95 | 324، والاستبصار 3: 315 | 1123، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.

28592. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: «لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، وأدخلن بيتك من تكره» من غير أن تعلم هذا، ولا يتكلّمون هم، وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.

المصادر

الكافي 6: 140 | 2، التهذيب 8: 95 | 323، والاستبصار 3: 315 | 1122، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من هذه الابواب.

28593. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

المصادر

الكافي 6: 140 | 4، التهذيب 8: 96 | 325، والاستبصار 3: 316 | 1124.

28594. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السلام): وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها، وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 141 | 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 8: 96 | 326، والاستبصار 3: 316 | 1125.

28595. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه، فاذا قالت له هذا حل له (1) ما أخذ منها.

المصادر

الفقيه 3: 338 | 1630.

الهوامش

1- في المصدر زيارة: أن يخلعها وحل له.

28596. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: (1) أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولأوطئنّ فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها، وما زاد، وذلك (2) قول الله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (3) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه (4) وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.

المصادر

تفسير العياشي 1: 117 | 367.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: والله.
2- في المصدر: وهو.
3- البقرة 2: 229.
4- في المصدر زيادة: بتطليقة.