باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخلع والمباراة » باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا

28597. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال): بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ قال: ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها، لم يرض الله له بعقوبة دون النار؛ لانّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، ألا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه، أو لمن كان من الناس: لا لبّيك، ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة: لا لبّيك، ولا سعديك، اتعس في النار، ومن ضار (2) مسلما فليس منّا، ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: ابشري بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، ألا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، ألا وان الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه.

المصادر

عقاب الاعمال: 336 ـ 338.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
2- في نسخة: خان (هامش المخطوط) وكذلك المصدر، وفي هامش المصححة الثانية: أخاف.

28598. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن أحمد في (روضة الواعظين) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.

المصادر

روضة الواعظين: 376.