محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر.
وبالإسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا طلاق، ولا تخيير، ولا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا خيار، إلاّ على طهر من غير جماع. أقول. حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق (1).
المصادر
الكافي 6: 143 | 10.
الهوامش
1- تقدم في الباب 41 ووجهه في ذيل الحديث 12 من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع، ولا تخيير، ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان (1) عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها (2)، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّي طلاقاً، أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.
المصادر
التهذيب 8: 99 | 334، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن عليِّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الخلع تطليقة (1) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لايكون إلا على مثل موضع الطلاق، إما طاهراً، وإما حاملاً بشهود.
المصادر
التهذيب 8: 100 | 338، والاستبصار 3: 317 | 1128.
الهوامش
1- هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. «منه قده».
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.