محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في المختلعة: انها لا تحل له، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) في حديث الخلع، قال: وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت.
المصادر
التهذيب 8: 98 | 332، والاستبصار 3: 318 | 1132، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمّان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول: لا رجعن في بضعك.
علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الخلع لا يكون، إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما، ولاخرجن بغير إذنك، ولأوطئنَّ فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا اطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك (1) على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهوخاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع، ولا مباراة، ولا تخيير، إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثمّ طلقها، يحلّ للأوَّل أن يتزوجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ماأخذ منها.