باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الخلع والمباراة » باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

28631. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني، فتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه، فأنا أملك ببضعك.

المصادر

الفقيه 3: 336 | 1623.

28632. 

قائمة المحتويات قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.

المصادر

الفقيه 3: 336 | 1624.

28633. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وابارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شيء مما تركت، فأنا أحقّ ببضعك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهما السلام) مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 142 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 101 | 342.

28634. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 143 | 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: عن سفيان.
2- التهذيب 8: 100 | 339.

28635. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني، فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شيء، فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.

المصادر

الكافي 6: 143 | 6، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.