محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة، وهو خاطب من الخطاب. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: المباراة تطليقة بائن، وليس فيها رجعة (1).
وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يتحدّث، قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما، لانّ العصمة منها (1) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره، نحمله على أنه تكون مباراة، وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية، حسب ما قدّمناه. انتهى. ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق، فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة (3).
المصادر
التهذيب 8: 102 | 346، والاستبصار 3: 319 | 1137.
الهوامش
1- تقدم في الباب 5، وفي الحديث 4 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 7، وفي الباب 8 من هذه الابواب.
2- يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.
3- يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 10 من هذه الابواب.