محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المختلعة عدة المطلّقة، وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشيء؟ قال: لا.
وعنه، (عن الحسن، عن جعفر بن سماعة) (1)، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة، وخلعها طلاقها.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن عدة المختلعة، كم هي؟ قال: عدة المطلقة، ولتعتدّ في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الثاني.
وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة، ويعتددن في بيوت أزواجهن.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما. قال الشيخ هذا محمول على الامة، أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدّة؛ لما مرّ (1).