باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الايلاء » باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا

28749. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أيما رجل آلى من امرأته (1) فانه يتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر ـ إلى أن قال: ـ فان لم يفىء جبر على الطلاق.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد مثله (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 130 | 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ـ والايلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك ـ ثمّ يغاضبها.
2- الفقيه 3: 339 | 1634.
3- التهذيب 8: 2 | 1.

28750. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

المصادر

التهذيب 8: 6 | 12، والاستبصار 3: 253 | 907.