محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أيما رجل آلى من امرأته (1) فانه يتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر ـ إلى أن قال: ـ فان لم يفىء جبر على الطلاق. محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد مثله (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 130 | 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: ـ والايلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك ـ ثمّ يغاضبها.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.