محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل (1).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
وبالإسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك، أكان يكون ايلاء؟ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.