باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الايلاء » باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول

28751. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل (1).

المصادر

الكافي 6: 134 | 3.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: بها.

28752. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

المصادر

الكافي 6: 133 | 1، والتهذيب 8: 7 | 16.

28753. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك، أكان يكون ايلاء؟ ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 134 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 8: 7 | 17.

28754. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.

المصادر

الكافي 6: 134 | 2.