محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فاذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد (1) الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء، أو يطلق. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2). محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الفقيه 3: 339 | 1634، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم، يوقف بعد سنة. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه؛ لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف، وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمناه.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (أنه سأله) (1) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمّان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنه سأله (1) عن رجل آلى من امرأته، متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر، ووقف (2)، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الايلاء؟ فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إما أن تطلّق، وإمّا أن تمسك.
علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الايلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق، فان أبي حبسه أبدا
العياشي في (تفسيره): عن العباس بن هلال، عن الرضا (عليه السلام)، قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعدما يأتيان السلطان، فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس.