باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الايلاء » باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة

28763. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة ـ كلهم ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنّك، فيتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ، فيوقف بعد الاربعة أشهر، فان فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ جبر على أن يطلّق، ولا يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد أربعة أشهر ـ ما لم ترفعه إلى الامام.

المصادر

الكافي 6: 132 | 9، والتهذيب 8: 3 | 4، والاستبصار 3: 253 | 906.

28764. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته ـ والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لاغيظنّك ـ ثمّ يغاضبها، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلق عند ذلك، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الاربعة أشهر، حتى يفيء، أو يطلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 131 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 8: 2 | 2، والاستبصار 3: 253 | 905.

28765. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء: أن يقول الرجل لامرأته: والله لاغيظنك، ولاسوأنّك، ثمّ يهجرها، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر (1)، فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء، أو يطلّق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.

المصادر

الكافي 6: 132 | 7.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فإذا مضت أربعة أشهر.

28766. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: الايلاء أن يقول الرجل: والله لا اجامعك كذا وكذا، فانه يتربص أربعة أشهر، فان فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام.

المصادر

التهذيب 8: 8 | 24، والاستبصار 3: 254 | 911.