محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسّها، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا، أن يفيء فيمسّها، وإما أن يعزم على الطلاق، فيخلي عنها حتى إذا حاضت، وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم، قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه (1): إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني، ويضرّني، ويمنعني من الزوج، يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت، ولاتشكو، إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور، وحذف الرواية الاخرى والتوجيه (2)، وكذا روى كل ما قبله. قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن، بأن يبارئها، ثمّ يطلقها، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة، فيكون طلاقها بائنا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤلي (1) من امرأته، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن (1) علي بن حديد، عن جميل، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة. وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله (2).