محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف، فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة، فان فاء فأمسك فلا بأس.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الايلاء؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، فامّا (1) أن يطلق، وإما أن يفيء، قلت: فان طلّق، تعتدُّ عدَّة المطلّقة؟ قال: نعم.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه، وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله (1). محمّد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.