باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الايلاء » باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع.

28784. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن عليا (عليه السلام) سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسّها؟ قال: يحلف، ثمّّ يترك (1).

المصادر

التهذيب 8: 8 | 25.

الهوامش

1- في نسخة: تحلف وتترك (هامش المخطوط).