محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن صام فمرض فأفطر، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهرا، ثمّ مرض استقبل، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الفقيه 3: 343 | 1647، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4، وفي الحديث 4 من الباب 10، وذيله في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الظهار.
وبإسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل، فان شاء فليقض متفرقا، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2)، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم؛ لما يأتي (3)، والاطعام محمول على العجز عن الصوم؛ لما مر (4).
المصادر
الفقيه 3: 345 | 1653.
الهوامش
1- تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب بقيه الصوم الواجب.وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب 9 من أبواب من يصح منه الصوم.