1 |
باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة |
2 |
باب ان من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق |
3 |
باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر، ولا في المرض |
4 |
باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، الا ان يصوم قبله ولو يوما. |
5 |
باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر. |
6 |
باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك. |
7 |
باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزي في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة. |
8 |
باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما |
9 |
باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة |
10 |
باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبدا. |
11 |
باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت. |
12 |
باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله. |
13 |
باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة. |
14 |
باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم. |
15 |
باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان |
16 |
باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل. |
17 |
باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء. |
18 |
باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب. |
19 |
باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث. |
20 |
باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث |
21 |
باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين |
22 |
باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها |
23 |
باب كفارة خلف النذر. |
24 |
باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد |
25 |
باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف |
26 |
باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد |
27 |
باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور |
28 |
باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا. |
29 |
باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع |
30 |
باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة بعتقه |
31 |
باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل |
32 |
باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه |
33 |
باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان |
34 |
باب كفارة الضحك |
35 |
باب ان كفارة الطيرة التوكل |
36 |
باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج |
37 |
باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها. |