محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام): هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ فقال: لا؛ لأنه قربان لله. ورواه الصدوق في (العلل) كما تقدم في الذبح (1).