محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، (عن الطيالسي) (1)، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في كفارة الطمث ـ: انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 320 | 1188، والاستبصار 1: 134 | 459، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر، الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين، (يقوت) (1) كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإ?? كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه. قول:، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (2)، وعلى كفارة تزويج المرأة في عدتها في المصاهرة (3).
المصادر
الكافي 7: 462 | 13.
الهوامش
1- في المصدر: بقدر قوت.
2- تقدم في الباب 28 من أبواب الحيض.
3- تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب 36 من هذه الابواب وفي الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا.