محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، ويستغفر الله عزّ وجلّ. ورواه الشسيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله، إلاّ أنّه قال: من الله أو من رسوله (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو بريء من دين محمّد؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.
المصادر
التهذيب 8: 310 | 1153، وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب النذر.