باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث

28863. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.
ورواه الشسيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله، إلاّ أنّه قال: من الله أو من رسوله (2).

المصادر

الكافي 7: 461 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 8: 299 | 1108.
2- الفقيه 3: 237 | 1127.

28864. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو بريء من دين محمّد؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

المصادر

التهذيب 8: 310 | 1153، وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب النذر.