محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.
المصادر
الكافي 7: 453 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل أن يحنث.
المصادر
التهذيب 8: 299 | 1105، والاستبصار 4: 44 | 153، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الايمان.