باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.

28860. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.

المصادر

الكافي 7: 453 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب.

28861. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل أن يحنث.

المصادر

التهذيب 8: 299 | 1105، والاستبصار 4: 44 | 153، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الايمان.

28862. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

المصادر

التهذيب 8: 299 | 1106، والاستبصار 4: 44 | 152، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الايمان.