محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث الكفّارة ـ قال: ويتمم إذا لم يقدر على (1) المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.
المصادر
التهذيب 8: 297 | 1101، والاستبصار 4: 53 | 181، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكيناً، ـ إلى أن قال: ـ قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحبّ إليَّ.
المصادر
التهذيب 8: 298 | 1103، والاستبصار 4: 53 | 185، وتفسير العياشي 1: 336 | 166، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 59 | 117، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.