باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء.

28855. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 454 | 12.

الهوامش

1- التهذيب 8: 297 | 1100، والاستبصار 4: 53 | 182.

28856. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام)، قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكباراً، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.

المصادر

التهذيب 8: 300 | 1113.

28857. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي (1) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء. الحديث.

المصادر

التهذيب 8: 297 | 1101، والاستبصار 4: 53 | 181، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: أيطعم.