محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث كفارة اليمين ـ إلى أن قال: ـ قلنا: (فمن وجد) (1) الكسوة، قال: ثوب يواري عورته.
المصادر
الكافي 7: 452 | 4، والتهذيب 8: 295 | 1093 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان.
وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر (1)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين، قال: هو ثوب يواري عورته. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 453 | 6، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 61 | 123.
وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان.
المصادر
التهذيب 8: 320 | 1187، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب.
أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني: المراديّ ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) (1) قال: ثوب. وقد روى في (نوادره) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3).
المصادر
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 58 | 112.
الهوامش
1- المائدة 5: 89.
2- مضى في الاحاديث 2 و 4 و 12 و 16 من الباب 12، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 11 من الباب 14 من هذه الابواب.
3- يأتي في الحديث 2 من الباب 16، وفي الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.