محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير) (1)، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال الله عزّ وجلّ لنبيه (صلى الله عليه وآله): (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك... * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (2) فجعلها يمينا، وكفرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، قلنا: (فمن وجد) (3) الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته.
المصادر
الكافي 7: 452 | 4، والتهذيب 8: 295 | 1093، والاستبصار 4: 51 | 176، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 59 | 115، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في كفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد (1) من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان. الحديث.
المصادر
الكافي 7: 452 | 5، والتهذيب 8: 296 | 1097، والاستبصار 4: 52 | 179، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (1) قال: هو كما يكون أن (2) يكون في البيت (من يأكل المد، ومنهم) (3) من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 7: 453 | 9، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 61 | 122.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة، قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد. محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر، عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في كفارة الظهار ـ قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً، (لكل مسكين) (1) مدين مدين.
محمّد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين: ألا ترى أنه يقول: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء (فكسوتهم) (2) لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.
وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين.
وعن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في كفارة اليمين عتق رقبة، أو (إطعام عشرة مساكين) (1) والادام (2) والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (3) ويصومهن متتابعا (4)، ويجوز في عتق الكفارة الولد، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.
المصادر
تفسير العياشي 1: 338 | 173.
الهوامش
1- المائدة 5: 89 وفي المصدر زيادة: «من أوسط ما تطعمون أهليكم».
2- في المصدر: بالادام.
3- المائدة 5: 89 وفي المصدر زيادة: «من أوسط ما تطعمون أهليكم».
وعن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة، ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب، صيام ثلاثة أيام.
أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، (عن أبان بن عثمّان) (1)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في كفارة اليمين قال: عشر أمداد نقي طيّب، لكل مسكين مد.
وعن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية، وهو قول الله عزّ وجلّ: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (1) إلخ.