محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ـ جميعا ـ عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، ـ إلى أن قال: ـ فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ.
المصادر
الكافي 7: 276 | 2، وتفسير العياشي 1: 267 | 239، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص النفس.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه، عازما على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وأن يندم على ما كان منه، ويعزم على ترك العود، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبدا ما بقي. الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 322 | 1196، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان ـ يعني: عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل (1) قتل مؤمناً، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنّه حمله الغضب على أنه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ قال: توبته (2) ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه، فأعلمهم أنه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدّق على ستين مسكينا. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله (3). وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (4).
المصادر
التهذيب 8: 323 | 1197، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 63 | 129.
وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن منذر بن جعفر (1) عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل رجلا متعمداً، قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قال: قلت: لا يقبلون منه الدية، قال: يتزوج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم (2) بها، قال: قلت: لا يقبلون منه، ولا يزوجونه، قال: يصره (3) صررا يرمي بها في دارهم.