باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع

28889. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال في رجل قتل مملوكه، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك.

المصادر

التهذيب 8: 324 | 1201، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 64 | 130.

28890. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن (أبي المغرا) (1) حميد بن المثنى، عن معلى بن أبي عثمّان، عن المعلّى، وأبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، (و) (2) يصوم شهرين متتابعين، (و) (3) يطعم ستين مسكينا.

المصادر

التهذيب 8: 324 | 1202.

الهوامش

1- في المصدر: أبي المعزا.
2- في المصدر أو.
3- في المصدر أو.

28891. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل قتل مملوكا، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا.

المصادر

قرب الإسناد: 112، وتفسير العياشي 1: 268 | 241.