محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج. ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق (1).
المصادر
الكافي 6: 196 | 11.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد.
وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعتقهم.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال: إن كان ممن يباع أجزأ عنه، إلاّ أن يكون وقت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقت.
المصادر
قرب الإسناد: 119، وأورده عن المسائل في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب العتق.