باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله.

28818. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيّ ذلك شاء صنع (1)، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه ثلاثة أيام.

المصادر

الكافي 7: 451 | 1، التهذيب 8: 295 | 1091، والاستبصار 4: 51 | 174.

الهوامش

1- في نسخة: أي الثلاثة صنع (هامش المخطوط).

28819. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن كفارة اليمين؟ فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: مد مد (1).

المصادر

الكافي 7: 452 | 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 58 | 114.

الهوامش

1- التهذيب 8: 295 | 1092 والاستبصار 4: 51 | 175.

28820. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في كفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ـ إلى أن قال: ـ فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله عزّ وجلّ: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الأوّل.

المصادر

الكافي 7: 452 | 5، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.

الهوامش

1- المائدة 5: 89.
2- التهذيب 8: 296 | 1097، والاستبصار 4: 52 | 179.

28821. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا (1) دقيق أو حنطة، (أو كسوتهم) (2)، أو تحرير رقبة، أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم (3).

المصادر

الكافي 7: 453 | 8، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 57 | 110، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: من.
2- ليس في المصدر.
3- الفقيه 3: 229 | 1082.

28822. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عن أبى خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

المصادر

الكافي 7: 454 | 13.

28823. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن شيء من كفارة اليمين، فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن (1) ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد، فانه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه، فليستغفر الله، ويظهر توبة وندامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: فليستغفر الله، ولا يعود (2).

المصادر

الكافي 7: 453 | 11.

الهوامش

1- في المصدر: إنه.
2- التهذيب 8: 298 | 1104، والاستبصار 4: 52 | 180، وفيه عن أبي عبدالله.

28824. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن حمزة، (عن جعفر، عن أبيه: ان عليا) (1) (عليه السلام) قال: (فوض الله) (2) إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شيء في القرآن أو، فصاحبه فيه بالخيار.

المصادر

التهذيب 8: 299 | 1107، تفسير العياشي 1: 338 | 175.

الهوامش

1- في المصدر: عن أبي جعفر.
2- في المصدر: سمعته يقول: إن الله فوض.

28825. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن كفارة صوم اليمين، أيصومها جميعا، أم يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعا.

المصادر

مسائل على بن جعفر: 175 | 312.

28826. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره): عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) (1) في كفارة اليمين؟ قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم، قال: ثوبين لكل رجل.

المصادر

تفسير العياشي 1: 337 | 168.

الهوامش

1- المائدة 5: 89.

28827. 

قائمة المحتويات وعن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (1)، قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذ مد، قلت: (أو كسوتهم) (2) قال: ثوب.

المصادر

تفسير العياشي 1: 337 | 169.

الهوامش

1- المائدة 5: 89.
2- المائدة 5: 89.

28828. 

قائمة المحتويات وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام): في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.

المصادر

تفسير العياشي 1: 337 | 172.

28829. 

قائمة المحتويات وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في كفارة اليمين، قال: صيام ثلاثة أيّام، لا يفرق بينهن.

المصادر

تفسير العياشي 1: 338 | 177.

28830. 

قائمة المحتويات وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان (1)، أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.

المصادر

تفسير العياشي 1: 338 | 178.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: أو اطعام عشرة مساكين.

28831. 

قائمة المحتويات وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مد مد.

المصادر

تفسير العياشي 1: 339 | 179.

28832. 

قائمة المحتويات وعن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله يقول: (فصيام ثلاثة أيام) (1)، أي: متتابعات.

المصادر

تفسير العياشي 1: 339 | 180.

الهوامش

1- المائدة 5: 89.

28833. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

المصادر

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 60 | 120، وتفسير العياشي 1: 338 | 176.