الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الايلاء والكفارات
»
أبواب الكفارات
» باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.
28817.
قائمة المحتويات
المصادر
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفر عنه.
المصادر
الفقيه 3: 234 | 1106.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation