باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.

28817. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفر عنه.

المصادر

الفقيه 3: 234 | 1106.