باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايلاء والكفارات » أبواب الكفارات » باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة

28814. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن هشام بن ادين (1) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 194 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: أديم «هامش المخطوط» وفي التهذيب: هشام بن اُذينة.
2- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
3- التهذيب 8: 231 | 837.

28815. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.
وبإسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 248 | 900.

الهوامش

1- التهذيب 8: 248 | 900.